الشيخ الجواهري
421
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
كما أنّ ما [ ذكر ] ( 1 ) من الإشكال في إلحاق الجهل بموضوع العفو : 1 - لزعم القلّة فيما يعفى عن قليله . 2 - أو زعم أنّه ممّا يعفى عن قليله أو عن أصله ، أو عن محلّه ، أو عن أهله كالمربية . 3 - أو لزعم اضطراره . 4 - أو أنّه من بول الطفل مع الإتيان بالصبّ عليه . 5 - أو أنّه من غير المحصور فظهر منه . 6 - أو أنّه من المشتبه الخارج بعد أحد الاستبراءين . 7 - أو أنّ النجاسة ليست بولًا فغسلها مرّة واحدة فظهرت بولًا . بالجهل « 1 » بأصل موضوع النجاسة ( 2 ) لا يخلو بعضه من نظر وتأمّل . [ حكم الناسي للنجاسة ] : نعم ، لا يلحق بالجاهل ناسي النجاسة فلم يذكرها إلّا بعد الصلاة ، فإنّ الأقوى فيه الإعادة وقتاً وخارجاً ( 3 ) .
--> ( 1 ) متعلّق بقوله : « في إلحاق الجهل » . ( 2 ) كشف الغطاء 2 : 371 - 372 . ( 3 ) المصدر السابق : 372 . ( 4 ) المعتبر 1 : 441 - 442 . ( 5 ) السرائر 1 : 183 ، 246 . ( 6 ) الغنية : 66 ، 111 . شرح جمل العلم والعمل : 101 - 102 . ( 7 ) الوسائل 3 : 475 ، 478 ، ب 40 ، 41 من النجاسات ، ح 3 ، 2 . ( 8 ) الوسائل 3 : 430 ، ب 20 من النجاسات ، ح 2 . ( 9 ) الوسائل 1 : 294 ، 295 ، ب 18 من نواقض الوضوء ، ح 2 ، 3 ، 7 . ( 10 ) الوسائل 3 : 430 ، ب 20 من النجاسات ، ح 1 .